ما حكم عمل شخص مختص ببرنامج كمبيوتر لبيع وشراء العملات، علماً بأنه يتعامل مع من يتداولون مع شركات ربوية ومع من لا يتعاملون معها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان عملك على هذا البرنامج يراعي الضوابط الشرعية اللازمة لجواز التجارة في العملات، فلا حرج فيه من حيث الأصل وإلا فلا يجوز، لأنه معاونة على الإثم والعدوان لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". كما أنه لا يجوز دفع فوائد مقابل احتفاظ التاجر بالعملة إلى اليوم التالي (الصفقة المفتوحة) لأنه ربا، وعليه فلا يجوز لك أن تعاون هؤلاء الأشخاص على ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68524
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68524
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي