العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى صحة القول بأن النظر إلى النساء بقصد المتعة الجنسية حرام، بينما النظر إليهن من أجل العمل جائز، وهل ما ورد عن عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم والشافعي في تعليم النساء ومقابلتهن يُعد دليلاً على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للرجل إطلاق بصره في النظر إلى المرأة الأجنبية عنه؛ لقوله تعالى: "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ"، فالنظر من دواعي الفتنة، ولكن أجاز بعض العلماء النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية بغير شهوة.

وهناك حالات يجوز فيها النظر ، مثل: نظر الفجأة، ونظر الخاطب لمخطوبته، والنظر للشهادة، أو عند والشراء ، بشرط ألا يكون بشهوة.

أما تعلم عائشة أو غيرها من النساء للرجال، فلا يدل على جواز النظر، بل كان التعلم من وراء حجاب، ولا يلزم أن يكون هناك كشف للوجه أو اليدين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153841
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي