ما هو الحكم الشرعي للتداول في الفوركس مع وسيط يقدّم حسابًا إسلاميًا بلا رسوم تبييت، ويأخذ عمولة صرافة فقط، ويضع كامل المبلغ (مع قرض بدون فائدة) في الحساب عند الصفقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إقراض الوسيط للعميل بدون فائدة جائز، لكن اشتراط الوسيط على العميل المقترض أن يكون بيعه وشراؤه عن طريقه يحرّم المعاملة، لحديث: "لا يحل سلف وبيع". ولا يجوز التعامل في نظام الفوركس إلا بقبض حكمي أو حقيقي في مجلس العقد، علمًا بأن مجمع الإسلامي لا يجيز للمستفيد التصرف في العملة إلا بعد إمكان التسلم الفعلي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86826
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86826
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي