هل التجارة التي يدفع فيها الطرف الثالث مبلغًا من المال ويحصل على ربح متغير، بينما يأخذ الوسيط نسبة ثابتة من أرباح الطرف الثالث، حلال أم لا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الشريك الثاني مجرد سمسار، لا يملك المال بل يأخذه من غيره، ولا يجوز جعل أجرته نسبة من ربح التاجر للجهالة . فإن تم العقد فاسدًا، فللسمسار أجرة المثل فقط، ولا علاقة له بالربح. أما العقد بين التاجر وأصحاب الأموال، فإن كان التاجر مضاربًا غير ضامن للمال ولا لربح معين، ويقتسم الربح ويتحمل رأس المال الخسارة دون تفريط منه، فهذا العقد جائز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126695
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126695
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي