العودة إلى البحث
السؤال

هل الشراء بالتقسيط من خلال جهاز الخدمة للقوات المسلحة، حيث يُخصم القسط مباشرة من معاش الضابط دون تدخله، حلال أم حرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للسؤال احتمالات ثلاثة وهي:

1- أن يكون جهاز الخدمة والمعارض جهة واحدة وتملك السلع، فيجوز بيعها بالتقسيط للضابط.

2- أن يكون جهاز الخدمة جهة مستقلة عن المعارض، ولديه ثلاث حالات:

أ- أن يكون دور الجهاز التمويل فقط، فيدفع الثمن للمعارض، ثم يأخذه من معاش الضابط، فإن أخذه بزيادة فهو قرض ربوي محرم.

ب- أن يشتري جهاز الخدمة السلعة من المعارض، ثم يبيعها على الضابط، فيجب أن يقبض الجهاز السلعة، ويخرجها من المعارض قبل بيعها.

ج- أن يقتصر دور الجهاز على تحصيل الثمن من معاش الضابط، ثم إيصاله للمعارض، وهذا جائز وهو عقد وكالة وضمان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17696
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي