هل الشراء بالتقسيط من خلال جهاز الخدمة للقوات المسلحة، حيث يُخصم القسط مباشرة من معاش الضابط دون تدخله، حلال أم حرام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للسؤال احتمالات ثلاثة وهي:
1- أن يكون جهاز الخدمة والمعارض جهة واحدة وتملك السلع، فيجوز بيعها بالتقسيط للضابط.
2- أن يكون جهاز الخدمة جهة مستقلة عن المعارض، ولديه ثلاث حالات:
أ- أن يكون دور الجهاز التمويل فقط، فيدفع الثمن للمعارض، ثم يأخذه من معاش الضابط، فإن أخذه بزيادة فهو قرض ربوي محرم.
ب- أن يشتري جهاز الخدمة السلعة من المعارض، ثم يبيعها على الضابط، فيجب أن يقبض الجهاز السلعة، ويخرجها من المعارض قبل بيعها.
ج- أن يقتصر دور الجهاز على تحصيل الثمن من معاش الضابط، ثم إيصاله للمعارض، وهذا جائز وهو عقد وكالة وضمان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17696
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17696
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي