هل المعاملة التي تتمثل بقيام المؤسسة الاستهلاكية التابعة لقوة دفاع البحرين بشراء أجهزة إلكترونية من شركة مستأجرة وبيعها بالتقسيط لموظفي قوة الدفاع، مع العلم أن المؤسسة وسيط ولا تملك الأجهزة وسعرها ثابت سواء بالأقساط أو نقداً، محرمة؟
تسمى المعاملة المذكورة بـ"بيع المرابحة للآمر بالشراء"، وتجوز عند توفر شرطين: الأول أن تمتلك المؤسسة السلعة قبل بيعها، والثاني أن تقبضها قبل بيعها. فإذا لم تشترها المؤسسة واكتفت بدفع شيك بالمبلغ للموظف، فهو قرض، فإن كان بلا زيادة فهو قرض حسن، وإن كان بزيادة فهو قرض ربوي محرم. أما إذا اشترت المؤسسة الجهاز وباعته قبل قبضه، فذلك مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المبيع قبل قبضه. والقبض يكون بنقل ما ينقل، كالأجهزة والسيارات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17832