العودة إلى البحث
السؤال

هل المعاملة التي تتمثل بقيام المؤسسة الاستهلاكية التابعة لقوة دفاع البحرين بشراء أجهزة إلكترونية من شركة مستأجرة وبيعها بالتقسيط لموظفي قوة الدفاع، مع العلم أن المؤسسة وسيط ولا تملك الأجهزة وسعرها ثابت سواء بالأقساط أو نقداً، محرمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تسمى المعاملة المذكورة بـ"بيع للآمر بالشراء"، وتجوز عند توفر شرطين: الأول أن تمتلك المؤسسة السلعة قبل بيعها، والثاني أن تقبضها قبل بيعها. فإذا لم تشترها المؤسسة واكتفت بدفع شيك بالمبلغ للموظف، فهو قرض، فإن كان بلا زيادة فهو قرض حسن، وإن كان بزيادة فهو قرض ربوي محرم. أما إذا اشترت المؤسسة الجهاز وباعته قبل قبضه، فذلك مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المبيع قبل قبضه. والقبض يكون بنقل ما ينقل، كالأجهزة والسيارات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17832
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي