ما حكم أخذ قرض من بنك، حيث يقدم العميل فاتورة تقديرية لمستلزمات مشروع، وبعد موافقة البنك يقوم بتسديد ثمن المعدات للشركة المزودة مباشرة دون أن يستلم العميل أي مبلغ، ثم يسدد العميل المبلغ للبنك بزيادة قدرها خمسة بالمائة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شراء البنك للمعدات وتملكها وضمانها قبل بيعها للعميل بالتقسيط بسعر أعلى جائز، وهو بيع مرابحة. أما دفع البنك ثمن المعدات للشركة الموردة نيابة عن العميل ليقوم العميل بسداد مبلغ أكبر للبنك، فهذا قرض ربوي محرم؛ لقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ"، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73219
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73219
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي