العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ قرض من بنك حكومي لتمويل مشروع، حيث لا يتم استلام المال نقدًا بل تجهيزات، ويكون جزء من ثمن التجهيزات بفائدة 8.5%، مع العلم أن هناك منحة مرافقة من الدولة؟ وهل يعتبر الفائض قيمة مضافة على التجهيزات أو بيع بالتقسيط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترى البنك المعدات والتجهيزات ثم باعها عليك ولو بأكثر من ثمنها، فلا حرج في المعاملة. أما إذا تولى البنك سداد الثمن عنك للجهة المالكة وأضاف فائدة، فهذا ربا محرم لا يسمى بيع تقسيط، وهو قرض ربوي لا يباح إلا للضرورة، ولا يوجد ضرورة في هذه الحالة، ولا فرق بين أن يعطيك البنك النقود أو يتولى دفعها نيابة عنك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي