العودة إلى البحث
السؤال

هل الشراء بالتقسيط من خلال جهاز الخدمة للقوات المسلحة، حيث يُخصم القسط مباشرة من معاش الضابط دون تدخله، حلال أم حرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للسؤال احتمالات ثلاثة وهي:

1- أن يكون جهاز الخدمة والمعارض جهة واحدة وتملك السلع، فيجوز بيعها بالتقسيط للضابط.

2- أن يكون جهاز الخدمة جهة مستقلة عن المعارض، ولديه ثلاث حالات:

أ- أن يكون دور الجهاز التمويل فقط، فيدفع الثمن للمعارض، ثم يأخذه من معاش الضابط، فإن أخذه بزيادة فهو قرض ربوي محرم.

ب- أن يشتري جهاز الخدمة السلعة من المعارض، ثم يبيعها على الضابط، فيجب أن يقبض الجهاز السلعة، ويخرجها من المعارض قبل بيعها.

ج- أن يقتصر دور الجهاز على تحصيل الثمن من معاش الضابط، ثم إيصاله للمعارض، وهذا جائز وهو عقد وكالة وضمان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17696
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي