العودة إلى البحث
السؤال

هل المتاجرة بمنتج يتم تحديد "سعر اشتراك أقصى" له، ويقدم فيه المشتركون عروض أسعار تنافسية دون معرفة عروض بعضهم البعض، ثم يفوز صاحب العرض الأعلى، ويُؤخذ مبلغ صغير من المشتركين الخاسرين، جائزة شرعاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع المزايدة جائز، سواء بالإعلان العلني أو بتقديم كل مشارك سعره سراً، وقد بوب البخاري لذلك. لكن لا يجوز إلزام المشتركين برسم دخول أو اشتراك يستفيد منه القائم على المزاد أو أحد المشاركين، إلا ثمن دفتر الشروط بما لا يزيد عن التكلفة الفعلية، أو ضمان الجدية الذي يجب رده لكل مشارك لم يستقر عليه المزاد. فإن كانت رسوم الدخول لا تعاد للخاسر، أو كانت يستفيد منها القائم على المزاد أو تعطى لأحد المشاركين، فذلك قمار محرم، لأن فيه مخاطرة بالمال، وهذا الموقع يجمع بين والقمار، ويحصّل من أموال المقامرين ما يتمم به ثمن السلعة، وما يأخذه هو لنفسه، البعد عن ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18667
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي