هل تجب الزكاة على الذهب والألماس المعدّ للّبس، خاصةً إذا كان بعضه هدايا وقد يُضطر لبيع بعضه للاستفادة من ثمنه، وما حكم بيع أو إهداء الهدايا التي لا تُلبس؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المجوهرات غير الذهب والفضة (كاللؤلؤ والألماس) للزينة لا تجب فيها ، وإن كانت للتجارة ففيها زكاة . يجوز بيع الهدية أو إهداؤها؛ لأنها أصبحت ملكًا لمن أُهديت إليه، فله التصرف فيها بأي وجه مشروع. لكن إن كان يهديها سيغضب، ولم تكن هناك حاجة لبيعها أو إهدائها، فالأفضل عدم التصرف فيها مراعاة لشعوره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41464
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41464
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي