العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المصاغ من الذهب والألماس المقتنى للزينة والادخار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال، والراجح عدم وجوبها فيه، لأنه متاع شخصي وليس مالاً مرصداً للنماء. لكن لو زُكّي لكان أولى خروجاً من . أما الحلي المعدّ للادخار أو التجارة، فيه واجبة. المجوهرات من غير الذهب والفضة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت للتجارة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32843
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي