العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على العقارات غير المستثمرة، والمؤجرة بإيجار زهيد، والفارغة، والمستخدمة لسكن الأبناء، وهل إخراج 2.5% من الأرباح التجارية للمتجر كافٍ للزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الأراضي والبيوت المعدة للتجارة كزكاة ، وفي الأجرة إذا بلغت نصابًا وحال عليها ، أما المعد منها للاقتناء والسكن فلا زكاة فيه. وتجب الزكاة في المحل التجاري إذا بلغت قيمة ما يُعد فيه نصابًا وحال عليها الحول، ومقدار الزكاة هو ربع (2.5%).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79881
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي