العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز المتاجرة في العملات عبر الفوركس بإيداع كامل المبلغ في حسابٍ بنكي، وشراء العملات بما يعادل رأس المال لتجنب الرافعة المالية، مع اقتصار الشراء والبيع على العملات مقابل الدولار، وهل يُعدّ التقابض حكمًا متحققًا إذا أصبح الحساب صفرًا بعد إعطاء أمر الشراء مباشرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يعتبر القيد المصرفي بتحويل العملة قبضًا حكميًا، وأجاز مجمع الإسلامي تأخر القيد المصرفي للمدة المتعارف عليها، لكن لا يجوز للمستفيد التصرف في العملة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. والمعاملة المذكورة خالية من المحاذير الشرعية. أما إيداع المال في البنك الربوي فلا يجوز إلا القصوى مع الإيداع في الحساب الجاري والتخلص من الفوائد بصرفها على الفقراء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127175
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي