هل تُعدُّ ثمانون رأسًا من الغنم التي اشتُريت للأكل وإكرام الضيوف وبيع أولادها وشراء علف بثمنها، من عروض التجارة؟ وإذا كانت كذلك، فكيف تُزكَّى: هل يُزكَّى رأس المال الذي اشتُريت به أم تُزكَّى بسعرها في السوق عند وجوب الزكاة، وهل يجوز تثمينها ذاتيًا أم يجب الاستعانة بمُثَمِّن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الأغنام غير سائمة وتعلف أغلب ، فالراجح عدم وجوب فيها، لحديث أبي بكر -رضي الله عنه- في صحيح البخاري: "في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة". و نية بيع النتاج لأجل علفها لا يجعلها عروض تجارة. وعلى قول من يرى الزكاة في الغنم المعلوفة، ففيها شاة إذا بلغت أربعين وحال عليها ، ثم شاتان إلى مائتين وواحدة، ثم ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138577
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138577
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي