العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدُّ ثمانون رأسًا من الغنم التي اشتُريت للأكل وإكرام الضيوف وبيع أولادها وشراء علف بثمنها، من عروض التجارة؟ وإذا كانت كذلك، فكيف تُزكَّى: هل يُزكَّى رأس المال الذي اشتُريت به أم تُزكَّى بسعرها في السوق عند وجوب الزكاة، وهل يجوز تثمينها ذاتيًا أم يجب الاستعانة بمُثَمِّن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأغنام غير سائمة وتعلف أغلب ، فالراجح عدم وجوب فيها، لحديث أبي بكر -رضي الله عنه- في صحيح البخاري: "في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة". و نية بيع النتاج لأجل علفها لا يجعلها عروض تجارة. وعلى قول من يرى الزكاة في الغنم المعلوفة، ففيها شاة إذا بلغت أربعين وحال عليها ، ثم شاتان إلى مائتين وواحدة، ثم ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138577
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي