هل دفع ثمن الأفلام المحرمة أهون من الحصول عليها بغير ثمن؟ وإذا ورد في كتب الفقه "يحرم بيع كذا" فهل المقصود البيع والشراء أم البيع فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تحرم مشاهدة الأفلام المحرمة وبيعها وشراؤها واقتناؤها وهبتها، ويجب إتلافها أو مسحها. لا يجوز دفع المال لمشاهدة هذه الأفلام، وإضاعة المال في غير طاعة الله محرمة. لا يجوز الحصول على هذه الأفلام بالسرقة، ومن حرم بيعه حرم شراؤه، لأن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، فالأصل أن كل ما حرم الانتفاع به، فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه، ولا فرق في ذلك كله بين والشراء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17196
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17196
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي