العودة إلى البحث
السؤال

هل بيع وتأجير أشرطة الموسيقى والأفلام -عدا الجنسية- يجعل الأموال المكتسبة منها حرامًا، وهل تجوز عليها الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز استئجار وبيع أشرطة الموسيقى والأفلام المحرمة، لأن استماع الموسيقى والنظر إلى تلك الأفلام من أشد المنكرات. "إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه". الأموال المحرمة لا تدخل في ملك من كسبها، ولا زكاة فيها، ويجب التخلص منها بإعطائها للفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين العامة، ولا تحرق ولا ترم في البحر. والدليل على ذلك قضاء النبي صلى الله عليه وسلم دين عروة بن مسعود من الأموال التي كانت تهدى لصنم ثقيف. ويجب من هذه التجارة والعزم على عدم العودة إليها. "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34815
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي