العودة إلى البحث
السؤال

هل المال المكتسب من تقديم خدمات تتضمن الأغاني والأفلام والكوميديا يُعتبر مختلطًا بالحرام، وهل هذا العمل بحد ذاته حرام أم حلال، وما هي كفارته إن كان حرامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز العمل في بيع الأغاني والأفلام المحرمة؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، والمال المكتسب من ذلك محرم، هذا الفعل تكون النصوح. واختلف العلماء في حكم المال المكتسب من هذا العمل، العلماء يرون وجوب التخلص منه على الفقراء أو صرفه في مصالح المسلمين. بينما ذهب الإمام ابن تيمية إلى أن من كسب مالًا محرمًا برضا الدافع، ثم تاب، فله ما سلف؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143431
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي