هل عليّ إثمٌ في ذهاب أمي بمالها لبنك ربوي لوضع ثمن الشاليه الذي اشترته نقداً من شركة تتعامل مع هذا البنك، وهل عليها إثم في ذلك؟
المسألة تتكون من شقين، الأول: شراء الشاليه، فإن كان بهدف الاستخدام الشخصي لتجنب الأماكن المختلطة، أو للاستثمار المباح بتأجيره في أمور مباحة دون معاصٍ، فلا حرج. أما إن كان الشراء لاستخدامه في محرمات كالاختلاط والمعاصي، فهو محرم ولا تجوز الإعانة عليه. الشق الثاني: إيداع ثمن الشاليه في البنك الربوي، فإن كان شراء الشاليه مباحًا، فلا حرج في إيداع الثمن في البنك الربوي لتحويله للبائع. أما إن كان الشراء محرمًا، فلا يجوز دفع الثمن. بشكل عام، لا يجوز فتح حساب في بنك ربوي ما لم توجد أو حاجة كعدم وجود بنوك إسلامية، ويقتصر على الحساب الجاري. إعانتك لأمك تعتمد على حكم الشراء، فإن كان مباحًا فمساعدتها من البر، وإن كان محرمًا فمساعدتها محرمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109548
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109548
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي