هل من الورع ترك التجارة التي تتطلب استيراد بضائع من الدول الكافرة، مع العلم بجواز الشراء من غير المسلمين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في التعامل مع الكفار فيما هو مباح من بيع أو شراء، فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً من يهودي، ورهن درعه. وقال ابن العربي بجواز معاملتهم. ومع ذلك، يفضل التعامل مع الدول والتجار المسلمين لتقوية اقتصاد المسلمين، ما لم يكن هناك حاجة للاستيراد من دول غير مسلمة لبضاعة مباحة، فلا حرج في ذلك. هنا لا يقتضي ترك ذلك، فالورع يكون في ترك الشبهات، وهي تعارض الأدلة، أو اختلاف العلماء، أو ، أو الذي يكون من قسم خلاف . والورع المحمود هو الذي لا يؤدي إلى التنطع وترك .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179733
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179733
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي