هل يجب سداد دين الميت البالغ 4000 ريال للتاجر، مع العلم أن الميت رأى أن التاجر غشه ببيعه البضاعة بأضعاف الثمن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الربح في التجارة ليس له حد، ومن اشترى سلعة وهو على علم بالغبن فلا خيار له لعدم التغرير. وإذا كان مكايسة ومساومة فلا عذر للمشتري في بذل الثمن، حتى لو كان أضعاف قيمة السلعة. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان المشتري جاهلاً بالقيمة ومستنصحاً البائع، وباع له بزيادة فاحشة (أكثر من الثلث)، فله الحق في فسخ البيع. أما إذا كان المشتري تاجراً ولديه خبرة بالأسعار، فلا يثبت له الخيار. وعلى فرض أن له الخيار، فكان هو فسخ البيع وإرجاع السلعة، وليس الامتناع عن دفع بقية الثمن بحجة المبالغة في القيمة. والواجب قضاء من تركته إلا إذا عفا التاجر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87653
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87653
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي