العودة إلى البحث
السؤال

هل يجزئ إخراج جزء من زكاة المحل نقداً لمصلحة الزكاة على رأس المال المثبت في السجل التجاري، ثم إخراج الجزء المتبقي من الزكاة الواجبة نقداً وأرزاقاً لجمعيات خيرية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يوجد خلاف في صحة إخراج زكاة نقدًا. أما إخراج قيمتها من البضائع، به جوازه عند وجود مصلحة راجحة، وليس على الإطلاق. وهذا بشرط ألا يكون حيلة لإخراج الأصناف الرديئة، بل يكون الإخراج من أوسط البضائع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169589
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي