هل يجوز أخذ نسبة 5% من أرباح عمل شخص مقابل مبلغ من المال يُدفع له، ثم الحصول على بضاعة من محله بسعر الشراء بدلاً من الأرباح النقدية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: يجوز دفع مال لمن يتجر فيه بنسبة معلومة من الربح لا رأس المال، بشرط عدم ضمان رأس المال إلا بالتعدي أو التفريط، وأن يكون مجال الاتجار مباحًا. يجوز إعطاؤه مالًا ليشتري به شيئًا يتجر فيه، أو آلة يعمل عليها بنسبة من الدخل، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة قياسًا على المساقاة والمزارعة.
ثانيًا: يجوز في أن يأخذ أحد الشركاء أو جميعهم مبالغ تحت الحساب إذا ظهرت أرباح الشركة، وكان ما يؤخذ لا يزيد عن نسبة الشريك من الأرباح الظاهرة. أما قبل ظهور الأرباح فلا يجوز. فإذا كانت السلع تؤخذ وتقيَّد ثم تخصم من نصيب الشريك من الربح، فلا حرج. وإن علم الربح يوميًا وأخذت السلعة مقابل الربح، فلا حرج، ويجوز أخذها بسعر شرائها أو بسعر بيعها حسب الاتفاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16826
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16826
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي