العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التخلص من المال المكتسب من بيع اشتراكات القنوات التلفزيونية المخالفة للشريعة على أقساط، مع استثماره في تجارة مباحة، وعدم إرجاعه لأصحاب القنوات بسبب محتواها المحرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز في القنوات التي تبث المحرمات، أو يغلب على محتواها ذلك، ولو مجانًا؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان. وأي مال مكتسب من توزيع هذه القنوات لا يحل، وينفق في المصالح العامة، أو يُدفع للفقراء والمساكين، ويجوز للفقير المحتاج أن يأخذ منه قدر حاجته، أو يجعله رأس مال لتجارة مباحة. أما القنوات التي تبث المباحات، فحقوقها محفوظة شرعًا، ويجب ضمانها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193592
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي