هل يأثم مؤجر المكان إذا أجر محلاً للمستأجر لبث قنوات فضائية بعدما اشترط المستأجر على المؤجر أن يوقف بث القنوات المخالفة حال علمه بذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت القنوات تحتوي على محرمات كظهور النساء المتبرجات، أو أفلام خليعة، أو مسلسلات هابطة، أو تدعو إلى الفواحش، أو تروج لأفكار مناقضة ، فلا يجوز بثها ولا الإعانة على ذلك، وكل من عاون على بثها فهو آثم لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وأي عقد يُبرم لبث هذه القنوات باطل شرعًا. ويكفي العلم المستفيض بوجود المحرمات لفسخ العقد. أما إذا كانت القنوات خالية من المحرمات، فلا يجوز فسخ عقد لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54737
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54737
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي