هل يُعد المال المكتسب من عقد بناء عمارة حرامًا إذا كان العقد يتضمن شرطًا بتركيب قنوات تلفزيونية تحتوي على محرمات، مع كون باقي المشروع لا يشمل أي محرمات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المسلم الحذر من كل ما فيه نشر للشر والرذيلة، والتعاون على الإثم والعدوان محرم؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". لا يجوز الإعانة على معصية، ومن أعان عليها كان شريكًا في الإثم. حكم تركيب القنوات المختلطة يعتمد على علمك بحال من رُكِّبت له، فإن علمت أنه لا يستعمل منها إلا ، فلا بأس، وإلا فلا يجوز تركيبها ولا الإعانة عليها، فما يوصل إلى حرام، والوسائل لها أحكام المقاصد. المال المكتسب من هذا العمل لا يحرم كله، فيجب التخلص من منه بإنفاقه في وجوه الخير بنية التخلص، لا .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129137
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129137
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي