هل يصح البيع إذا حدث خطأ في البضاعة المستلمة أو في سعرها المتفق عليه؟
ما دام الغلط واقعًا في حق السائل، وقد رضي بالنوع الآخر في المثال الأول، وبالثمن في المثال الثاني، صحيح فيهما؛ لتحقق شرط الرضا من الطرفين، مصداقًا لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراض".
صحة البيع في المثال الأول تخرج على مذهب المالكية الذين يصححون العقد الذي حصل فيه غلط في عين المعقود عليه، ويجعلون للمغلوط في حقه الخيار، ويقيسون ذلك على العين المعيبة.
أما المثال الثاني، فصحته ظاهرة بناء على رضا المشتري بغلط البائع، ويؤيد ذلك ما جاء في "عمدة " لابن قدامة و شرح البهاء المقدسي عليها، حيث يُجبر أحد الطرفين على القبول إذا رضي الآخر بما ادعاه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171953
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171953
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي