العودة إلى البحث
السؤال

هل ينطبق حديث "مَنْ أمْسَكَ كَلْباً، فَإنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ، أوْ مَاشِيَةٍ" على من يشتري كلاب حراسة بهدف التجارة وتناسلها دون الحاجة إليها للحراسة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن جاءت بالتشديد في اقتناء الكلاب لغير حاجة، فلا يجوز اقتناؤها إلا لكلب صيد، أو ماشية، أو زرع، أو لحفظ البيوت عند بعض الشافعية.

تربية الجرو الصغير جائزة إذا كانت لغرض مباح، كالصيد أو الحراسة، حتى يتم تعليمه. أما تربية الكلاب الصغيرة لبيعها فليست داخلة في .

يحرم بيع الكلاب مطلقًا عند العلماء، حتى لو كانت مما يجوز اقتناؤها، ولا يستلزم القول بجواز بيعها إباحة تربية الجراء لبيعها، خاصة في البيوت. لذا، ينبغي الكف عن تربية الكلاب لبيعها، تجنبًا للوعيد الوارد في اقتناء الكلاب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154742
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي