لماذا يجيز الفقهاء التعامل مع من ماله مختلط حلال وحرام، ولا يجيزونه مع من ماله كله حرام، مع أن الحرمة تتعلق بالذمة لا بعين المال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال نوعان: محرم لذاته كالمسروق والمغصوب، وهذا لا تجوز معاملة حائزه فيه، فالمعاملة فيه اعتداء على صاحبه. والنوع الثاني محرم لكسبه، كالمأخوذ بعقود محرمة والقمار، وهذا تجوز معاملة حائزه فيه بالوجوه المباحة؛ لأن الحرمة تتعلق بذمة المكتسب لا بعين المال. فمن عامل الغاصب أو السارق في المال المغصوب وهو يعلم، فإنه يكون مثله في الإثم والضمان. قال ابن رشد: "ومن فعل شيئًا من ذلك وهو عالم كان سبيله سبيل الغاصب في جميع أحواله". وقال شيخ ابن تيمية: "فَمَنْ عَلِمْت أَنَّهُ سَرَقَ مَالًا، أَوْ خَانَهُ فِي أَمَانَتِهِ، أَوْ غَصَبَهُ... لَمْ يَجُزْ لِي أَنْ آخُذَهُ مِنْهُ". أما إذا كان مجهول الحال، فالأصل أن ما بيد المسلم ملك له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130001
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130001
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي