العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ راتب من صندوق البطالة مقابل البحث عن عمل والموافقة على شروط مكتب العمل، مع العلم أنه لا يستفيد منه إلا المشتركون فيه اختياريًا، وتساهم الدولة في ميزانيته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التحايل على الصندوق لأخذ راتب منه لمن هو غير مشترك به، لأن راتبه ومعوناته لا يستحقها غير المشتركين. أما حكم الاشتراك فيه: فإذا كان تعاونياً فلا حرج، وإن كان تجارياً ويستثمر الأموال في ونحوه فلا يجوز، لما فيه من والقمار.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116681
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي