العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاشتراك بمواقع شركات الدعاية والإعلان التي تدفع المال مقابل فتح الرسائل أو وضع شريط إعلاني على الشاشة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الوسائل والأشرطة تشتمل على دعاية لحرام، فالاشتراك فيها حرام لأنه من التعاون على الإثم. أما إذا لم تتضمن حرامًا، فالاشتراك فيها لا بأس به. وإذا كان الشخص لا يعلم حالها، الابتعاد عنها. هذا إذا كان الاشتراك مجانيًا، أما إذا كان بمال فإنه يصير قمارًا وجهالة وغررًا، وهذا حرام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
51363
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي