العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُحسب القيراط الذي باعَه الأب لابنته قبل وفاته، بسعر البيع أم بسعر أول قيراط يُباع بعد الوفاة أم بسعر اليوم، وهل يشترك إخوتها معها فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع الأب على ولده جائز إذا كان بيعاً حقيقياً ولم يحابِ الأب ابنه في السعر؛ أما إذا كان حيلة أو فيه محاباة، فهو لا يجوز ويُعتبر جوراً. وإذا عُلِّق سداد البيع على وفاة الأب، ففيه محاباة ظاهرة وقد لا يصح البيع، إلا إذا رضي باقي الورثة بهذه الطريقة. فإن لم يرضوا، فالبيع غير نافذ وتُردّ الأرض إلى .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19648
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي