كيف يوزع إرث رجل توفي وترك زوجته وأربع بنات وأخًا واحدًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لزوجته الثمن، ولبناته الأربع الثلثين، والباقي لأخيه الشقيق أو لأب تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
فتقسم على 24 سهمًا، للزوجة 3 أسهم، وللبنات 16 سهمًا (لكل بنت 4 أسهم)، وللأخ 5 أسهم.
أما إذا كان الأخ من الأم، فلا شيء له لحجبه بالبنات، وتقسم التركة حينئذ على 32 سهمًا، للزوجة 4 أسهم، ولكل بنت 7 أسهم.
ويجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94664
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94664
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي