ما الحكم الشرعي في امتناع الأب عن إعطاء أبنائه وبناته المتفق عليه من المصروف الشهري بعد زواجه، وشرطه حصوله على كامل مال أمهم المتوفاة، بينما يرث هو الربع فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نفقة الأولاد تجب على أبيهم إذا كانوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، أما إذا كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم.
وإذا ورث الأولاد عن أمهم ما يكفيهم لنفقتهم، فلا يجب على أبيهم الإنفاق عليهم.
ولا يجوز للأب أخذ زوجته كله لنفسه، فله ربع فقط، إلا إذا أعطاه الأولاد شيئاً من نصيبهم بطيب نفس.
وينبغي للأب أن يقف عند حدود الله في تركة زوجته، وينفق على أولاده المستحقين بالمعروف، وإن لم تجب عليه، الوفاء بوعده بالإنفاق.
وعلى الأولاد بر أبيهم إليه مهما كان حاله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167679
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167679
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي