العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي في حيازة شقة وادعاء ملكيتها بناءً على ورقة من الجدة قبل وفاتها بأربع سنوات، مع اعتراض أحد الورثة، وشهادة الوالد والعم على التمليك، وباعتبار أن قيمة الشقة أقل من ثلث التركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما قامت به الجدة هبة نافذة لوجود القبض، وليست وصية، ولو فرض أنها وصية فهي صحيحة لغير وارث وفيما دون الثلث. وتثبت هذه بتصديق الورثة أو بالورقة المعتمدة أو بشهادة ذكرين أو رجل وامرأتين، أو بشاهد ويمين المدعي؛ لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قضى بيمين وشاهد". وتقبل شهادة العم لك وتثبت الشقة بها مع يمينك، ولا تقبل شهادة الأب لولده ولا العكس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19802
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي