العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، في حال كان الورثة أبًا، وزوجة، وجدتين لأم وأب، وأخت شقيقة واحدة، مع وجود ديون على الميت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب قبل تقسيم سداد ديون الميت، ثم تقسم التركة على الورثة. في هذه الحالة، الزوجة لها الربع، والجدتان لهما السدس يقتسمانه بالسوية، وما بقي يأخذه الأب تعصيبًا، ولا شيء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب. تقسم التركة على اثني عشر سهمًا، للزوجة ثلاثة أسهم، ولكل جدة سهم واحد، وللأب سبعة أسهم. هذا التقسيم مبني على قول الحنابلة بأن أم الأب ترث مع وجود الأب. أما فيرون أنها لا ترث، ويكون السدس كاملاً لأم الأم (سهمان). وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103094
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي