العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأحد الورثة التنازل عن نصيبه من الميراث للورثة الآخرين بمقابل مادي، قبل توزيع التركة وتفصيلاتها، مع رغبته في التنازل عن كامل نصيبه من كل ما تركه المتوفى؟ أم يجب توزيع التركة أولاً ثم يتنازل عن نصيبه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اصطلح الورثة على إخراج بعضهم من القسمة مقابل شيء معلوم، جاز ذلك بتراضيهم، وقد روى عبد الرحمن بن عوف أن عثمان ورث تماضر الكلبية مع ثلاث نسوة أُخر، فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفًا. ومن شروط صحة التخارج أن تكون معلومة، إذ التخارج غالبًا ما يكون بيعًا في صورة صلح، وبيع المجهول لا يجوز، إلا إذا تعذر معرفة التركة، ففي هذه الحالة يجوز الصلح عن المجهول عند المالكية والشافعية والإمام أحمد. أما عند الحنفية فلا يُشترط أن تكون أعيان التركة معلومة فيما لا يحتاج إلى قبض. لذا، لا يجوز التخارج عن تركة غير معلومة عند العلماء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122476
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي