العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُقسّم الميراث بين أربعة إخوة أشقاء، وثلاثة إخوة لأم، وزوج، وأم المتوفاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين في الزوج والأم وعدد من الإخوة، فتقسم كالتالي:

الزوج: النصف لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ". الأم: السدس لوجود عدد من الإخوة، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ". الإخوة لأم: الثلث لتعددهم وعدم وجود أصل أو فرع وارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ". الأشقاء: يشتركون مع الإخوة لأم في الثلث ويقسم بينهم بالتساوي، وهي الفريضة المعروفة بـ "المشتركة" حيث الأشقاء عصبة ولم يتبق لهم نصيب.

أصل التركة من ستة وتصح من اثنين وأربعين، ويقسم المال على اثنين وأربعين سهماً؛ للزوج واحد وعشرون سهماً، وللأم سبعة أسهم، ولكل واحد من الإخوة جميعاً سهمان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131752
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي