هل تختلف حصص الميراث بين الذكر والأنثى في الأراضي الزراعية عنها في العقارات بالمدينة، مع الأخذ في الاعتبار ادعاء أخي بأن الذكر والأنثى يتساويان في الأراضي الزراعية بناءً على قرار دولة سابق والآية الكريمة ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )، وهل يجوز شرعًا تبديل التشريع التكليفي بآخر وضعي، وما الإثم المترتب على فاعلها ومن ناصرها؟ وهل يسقط الحق في المطالبة بميراث دار سكن بعد مرور عشرين عامًا بناءً على قانون عراقي يحدد المدة بخمس عشرة سنة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الأرض مملوكة للمورث، فللذكر مثل حظ الأنثيين في ، سواء كانت أرضًا زراعية أم غير زراعية، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا يجوز لولي الأمر أو غيره تغيير هذه الأنصبة الشرعية. طاعة ولي الأمر مشروطة بعدم معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حق الميراث لا يسقط بالتقادم، وإن كانت صحة الدعوى وسماع القاضي لها قد تختلف باختلاف الزمن والملابسات، ولكن الحق نفسه يبقى ثابتًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118673
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118673
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي