العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للورثة إجبار إحدى البنات على أخذ حصتها من الميراث مالًا بدلًا من العقار، وهل يُعدّ اللجوء إلى المحكمة للحصول على الحق فتنة أو معصية، خاصة مع عدم رضا الوالدة، وهل يستطيع الأخ الأكبر وإخوته الذين أخذوا أنصبتهم قبل 10 سنوات الرجوع في الإرث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز منع أي وارث من أخذ نصيبه الشرعي من ، والقاصر يتولى وليه التصرف في ماله، أما البالغ الرشيد فله حق المطالبة بنصيبه كاملاً، وإن مُنع جاز له رفع الأمر للمحكمة الشرعية. ننصح بتوسيط أهل العلم الشرعي بين الأخت وأخيها، فإن لم يرجع عن ظلمه ترفع الأمر للمحكمة، ولا إثم عليها في ذلك، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89345
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي