العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في لجوء البنات للقضاء للحصول على حقهن في الميراث، ومقاطعة الأم لهن للضغط عليهن لقبول قسمة جائرة، وهل تتحمل البنات وزراً جراء ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأم أن تظلم أولادها بمنعهم من حقهم في أو إجبارهم على التنازل عنه، فالله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، وهي تأثم بظلمهم. ولا يأثم الورثة إذا رفعوا القضية إلى المحكمة، ولا يعدّ هذا عقوقًا، فقد تحاكم صحابي وابنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعدّه عقوقًا، فاللجوء لاستيفاء الحقوق لا يعدّ من العقوق ولا من قطيعة الرحم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187379
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي