ما حكم القرض الحسن إذا كان يُشترط فيه خصم 1.5% من قيمته مقابل الاشتراك في نظام إعفاء المتوفين من سداد أرصدة القروض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين على القرض يجوز إذا كان تكافليًا منضبطًا بالضوابط الشرعية، بأن يكون بنية التبرع والتعاون لا المعاوضة، وألا تنتفع بشيء من هذا المال، وإنما يحفظ أو يستثمر لصالح المشتركين لسداد ما يلزم عند وفاة أحدهم. أما إذا كان تأمينًا تجاريًا فلا يجوز الاشتراك فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181194
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181194
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي