ما حكم القرض الشخصي الذي تخصم منه الجهة المانحة نسبة (1.5%) توضع في صندوق لا ترد، ويسقط المتبقي من السداد في حالة الوفاة، مع العلم أن هذا شرط أساسي للحصول على القرض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغرض من القرض هو المساعدة ودفع حاجة المقترض، فإذا اشترط المقرض منفعة أو زيادة، لم يعد قرضًا وإنما ربا محرم . وخصم (1.5%) من كل مقترض يُعد زيادة بلا مقابل، وكون الهيئة تُسقط المتبقي من القرض في حالة الوفاة لا يخرج عن كونه ربا. وتحمل المقترض لهذه الزيادة رجاء الإعفاء من المتبقي نوع من القمار.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17681
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17681
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي