العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم القرض الحسن إذا كان يُشترط فيه خصم 1.5% من قيمته مقابل الاشتراك في نظام إعفاء المتوفين من سداد أرصدة القروض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التأمين على القرض يجوز إذا كان تكافليًا منضبطًا بالضوابط الشرعية، بأن يكون بنية التبرع والتعاون لا المعاوضة، وألا تنتفع بشيء من هذا المال، وإنما يحفظ أو يستثمر لصالح المشتركين لسداد ما يلزم عند وفاة أحدهم. أما إذا كان تأمينًا تجاريًا فلا يجوز الاشتراك فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181194
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي