هل يجوز الاشتراك في التأمين الصحي - المحرم أصلا - للحمل والولادة، إذا أصبحت تكاليفهما باهظة جدا ولا تُحتمل إلا بالتأمين، وهل يعتبر ما يدفع للتأمين في هذه الحالة في مقابله أم لا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا إشكال في حرمة التأمين التجاري، ولكن الشريعة تراعي حال الاضطرار. فمن لم يجد سبيلاً مباحاً للتأمين، واحتاج إليه ، يباح له منه بقدر الضرورة. فإذا احتاجت السائلة للعلاج والكشف أثناء الحمل والولادة، ولم يكن لديها مال زائد عن حاجاتها الأساسية، يباح لها من التأمين التجاري بقدر ضرورتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117112
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117112
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي