العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز البقاء في محل مؤجَّر لشركة تأمين غير إسلامية إذا كان فسخ العقد يترتب عليه دفع غرامة مالية كبيرة لا أستطيع سدادها، بعد أن تبين عدم جواز التعامل معها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا عمل السائل بفتوى جواز، ظانًا صوابها، فهو معذور حتى لو كانت خاطئة، وإثمها على من أفتاه. والتأمين التجاري محرم، لذا لا يجوز تأجير العقارات لشركاته. إذا علم المؤجر بحرمة نشاط قبل العقد، فلا تحل له الأجرة. أما إن لم يعلم بالحرمة، فيجوز له الانتفاع بالأجرة حتى انتهاء العقد. إذا كان السائل عاجزًا عن فسخ العقد، فعليه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ولا يجدد لهم العقد. أما إن كان العقد مؤبدًا فهو باطل شرعًا، وتعتبر الشركة غاصبة، ويستحق المؤجر أجرة المثل عن مدة . إذا فسدت واستوفيت المنفعة، لزم أجرة المثل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113693
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي