هل يجوز قبض عائد التأمين التجاري الإجباري، وإذا جاز، فهل ما حدده المتوفى من مصارف يعد وصية شرعية ملزمة للورثة، وهل يجوز تعديل هذه الرغبة، وهل تصح الوصية بمبلغ لا يملكه الموصي ولا يعرف مقداره وقت الوفاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين التجاري محرم، والتأمين على الحياة والممتلكات يشتمل على والقمار. المال المستفاد من التأمين عند التقاعد أو للورثة حلال، لأنه مال بذله أصحابه برضاهم. تصح بالمجهول والمعدوم، ولكن الوصية مقيدة بالثلث، وما زاد عن الثلث يتوقف نفاذه على إجازة الورثة. يجوز تغيير الوصية لما هو أفضل وأنفع، خاصة إذا كانت الوصية لغير معين، وإذا كان الورثة بحاجة للمال، جاز تعديل الوصية لصالحهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19558
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19558
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي