هل يعتبر مبلغ التأمين على الحياة من شركة التأمين ميراثًا يجب تقسيمه بين الورثة، أم مالًا خاصًا لمن كُتب له؟
التأمين نوعان: محرم وهو التجاري، ومباح وهو التعاوني التكافلي. جميع ما تركه الأب من مستحقات مالية بعد وفاته يعتبر تركة لجميع ورثته. إذا أوصى الأب بأن يكون بعض ماله لأحد أبنائه دون الباقين، باطلة إلا إذا أجازها الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". المعلقة بالموت حكمها حكم الوصية. التأمين التجاري: يجب سحب الأموال التي اشترك بها المورث وتقسيمها على جميع الورثة، والباقي من المال يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين أو إعطائه للفقراء والمساكين. التأمين التعاوني التكافلي: لا حرج فيه ويقسم على جميع الورثة كل بحسب نصيبه المقدر له شرعًا إلا إذا أجاز بقية الورثة وصية الأب بانتفاع من عينه الأب مستفيدًا فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116342
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116342
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي