العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي للمغتربين الذي يقتطع 14.5% من الراتب، ويدفع راتباً تقاعدياً عند بلوغ سن التقاعد أو العجز، علماً بأن المؤسسة تستثمر أموالها في مجالات منها المباح ومنها غير المباح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الاشتراك في الضمان الاجتماعي بشرط ألا توضع أمواله في بنوك ربوية إلا وفي الحساب الجاري فقط مع عدم وجود بنوك إسلامية، وألا تُستثمر هذه الأموال في مجالات محرمة أو مشبوهة، وأن يلتزم بحقوقه وواجباته وفق الشريعة الإسلامية. ويجوز الاشتراك في التأمين المحتوي على محذور شرعي إذا كان إجباريًّا ويترتب على تركه مفسدة، مع وجوب التخلص من نسبة المال عند استيفاء الحق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45867
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي