ما حكم الاشتراك في بوليصة تأمين على الحياة مع شركة تأمين إسلامية، تدفع للورثة عند وفاة المشترك، أو يصرف جزء بسيط للمؤمن في حال إصابته بمرض يفضي للموت المؤكد ويصرف المتبقي للورثة، علمًا بأن المشترك لا يملك وظيفة حكومية أو معاشًا يصرف لورثته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ملخص الجواب:
التعامل مع شركات التأمين يعتمد على طبيعة نظامها؛ فإن كانت تعمل بنظام التأمين التكافلي التعاوني، حيث يكون دورها رعاية الأقساط كوكيل وتغطية الأضرار من هذه الأقساط المجتمعة، فهذا النوع مشروع ولا حرج في الاشتراك فيه. أما إذا كانت الشركة هي التي تدفع تكاليف العلاج أو المبلغ المالي للورثة مقابل الأقساط المدفوعة التي تملكتها، فهذا تأمين تجاري محرم قائم على ، ولا يجوز الاشتراك فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124310
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124310
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي